الميرزا جواد التبريزي

93

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة [ 1 ] ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ، ولا يكون مشروطاً بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم ( رحمه الله ) في بحث الضد ، قال : وأيضاً فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلاً على الوجوب ، في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر .

--> ( 1 ) معالم الأُصول : ص 74 .